فائدتان :
إحداهما : قال
الزركشي : ومما يلحق بالبنج : الحشيشة الخبيثة .
وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر . حتى في إيجاب الحد .
[ وهو الصحيح ، إن أسكرت أو كثيرها ، وإلا حرمت ، وعزر فقط فيها في الأظهر . ولو طهرت ] .
[ ص: 439 ] وفرق
أبو العباس بينها وبين البنج . بأنها تشتهى وتطلب فهي كالخمر بخلاف البنج فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس لها وطلبها . الثانية : قال في القاعدة الثانية بعد المائة : لو
ضرب برأسه فجن : لم يقع طلاقه على المنصوص . وعلله .