قوله (
ومن أكره على الطلاق بغير حق : لم يقع طلاقه ) . هذا المذهب مطلقا . نص عليه في رواية الجماعة . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يشترط في الوقوع : أن يكون المكره بكسر الراء ذا سلطان . قوله ( وإن هدده بالقتل ، أو أخذ المال ، ونحوه قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به : فهو إكراه ) . هذا المذهب . صححه في النظم ، وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب ، كالضرب والخنق وعصر الساق . نص عليه في رواية الجماعة . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه . منهم
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، في خلافيهما ،
والشيرازي . وجزم به في الإرشاد . وقدمه في الخلاصة . وهو من المفردات . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح .
[ ص: 440 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير في تهديده بغير القتل والقطع وقطع في المحرر ، والحاوي : أن
الطلاق لا يقع إذا هدده بالقتل أو القطع ، وقدم في الرعايتين : أنه يقع إذا هدد بهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن هدده بقتل أو قطع عضو ، فإكراه . وإلا فلا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين : التهديد بالقتل إكراه ، رواية واحدة . وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في المحرر ، والحاوي الصغير . وزاد : وقطع طرف . كما تقدم عنهما .