فوائد :
الأولى :
يشترط للإكراه شروط : أحدها : أن يكون المكره بكسر الراء قادرا بسلطان أو تغلب ، كاللص ونحوه . الثاني : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به ، إن لم يجبه إلى ما طلبه ، مع عجزه عن دفعه وهربه واختفائه . الثالث : أن يكون ما يستضر به ضررا كثيرا ، كالقتل والضرب الشديد ، والحبس والقيد الطويلين ، وأخذ المال الكثير . زاد في الكافي : والإخراج من الديار . وأطلق جماعة : الحبس . وقدمه في الرعاية الصغرى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وأما الضرب اليسير : فإن كان في حق من لا يبالي به : فليس بإكراه . وإن كان في ذوي المروءات ، على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له ، وشهرة له في حقه : فهو كالضرب الكثير في حق غيره . انتهيا . فأما السب والشتم والإخراق : فلا يكون إكراها . رواية واحدة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقدمه في الرعاية ، والفروع .
وقيل : إخراق من يؤلمه ذلك : إكراه . وهو ظاهر كلامه في الواضح .
[ ص: 441 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير : الإكراه يختلف . فلا يكون إكراها رواية واحدة في حق كل أحد ، ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وهو قول حسن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في مختصره : لا يقع الطلاق من مكره ، لا بشتم وتوعد لسوقة