الخامسة : لو
قصد إيقاع الطلاق ، دون دفع الإكراه : وقع الطلاق . على الصحيح من المذهب . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة من المتأخرين . ويحتمل أن لا يقع . وهما احتمالان في الجامع الكبير . قال
الزركشي : لو
أكره فطلق ونوى به الطلاق فقيل : لا يقع وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
وقيل : إن نوى وقع ، وإلا فلا كالكناية . حكاهما في الانتصار . وحكى شيخه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، ما يدل على روايتين . وجعل الأشبه الوقوع . أورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد مذهبا .