صفحة جزء
الخامسة : لو قصد إيقاع الطلاق ، دون دفع الإكراه : وقع الطلاق . على الصحيح من المذهب . صححه القاضي ، وجماعة من المتأخرين . ويحتمل أن لا يقع . وهما احتمالان في الجامع الكبير . قال الزركشي : لو أكره فطلق ونوى به الطلاق فقيل : لا يقع وهو ظاهر كلام الخرقي .

وقيل : إن نوى وقع ، وإلا فلا كالكناية . حكاهما في الانتصار . وحكى شيخه عن الإمام أحمد رحمه الله ، ما يدل على روايتين . وجعل الأشبه الوقوع . أورده أبو محمد مذهبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية