السادسة :
الإكراه على العتق واليمين ونحوهما : كالإكراه على الطلاق . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تنعقد يمينه .
[ ص: 443 ]
قال في الفروع : ويتوجه غيرها مثلها . قوله ( ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي ، عند أصحابنا ) .
قلت : ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وهو المذهب . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : أنه لا يقع حتى يعتقد صحته . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال في المذهب : وهو الصحيح
عندي . واختاره صاحب التلخيص . قال في الحاوي الصغير : حمله أصحابنا على أن طلاقه يقع ولمن اعتقد فساد النكاح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : محمول على من اعتقد صحة النكاح ، إما باجتهاد أو تقليد . فأما من اعتقد بطلانه : فلا يقع طلاقه . انتهى .