صفحة جزء
السادسة : الإكراه على العتق واليمين ونحوهما : كالإكراه على الطلاق . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : تنعقد يمينه . [ ص: 443 ]

قال في الفروع : ويتوجه غيرها مثلها . قوله ( ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي ، عند أصحابنا ) . قلت : ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . وهو المذهب . واختار أبو الخطاب : أنه لا يقع حتى يعتقد صحته . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في المذهب : وهو الصحيح عندي . واختاره صاحب التلخيص . قال في الحاوي الصغير : حمله أصحابنا على أن طلاقه يقع ولمن اعتقد فساد النكاح . وقال أبو الخطاب : كلام الإمام أحمد رحمه الله : محمول على من اعتقد صحة النكاح ، إما باجتهاد أو تقليد . فأما من اعتقد بطلانه : فلا يقع طلاقه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية