فائدتان :
إحداهما : حيث قلنا بالوقوع فيه . فإنه يكون طلاقا بائنا . قاله في الرعاية ، والفروع ، والنظم ، والمحرر ، وغيرهم .
قلت : فيعايى بها . الثانية : يجوز
الطلاق في النكاح المختلف فيه في الحيض . ولا يسمى طلاق بدعة . قلت : فيعايى بها .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يقع
الطلاق في نكاح مجمع على بطلانه . وهو صحيح وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقع . اختاره
أبو بكر في التنبيه .