قوله ( وإذا
وكل في الطلاق من يصح توكيله : صح طلاقه ) قال في الفروع : وإن صح طلاق مميز : صح توكيله . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية اختارها
أبو بكر يعني : ولو صح طلاقه : لم يصح توكيله . نص عليهما . ذكره في صريح الطلاق وكنايته . قوله ( وله أن يطلق متى شاء ، إلا أن يحد له الزوج حدا ) : أو يفسخ ، أو يطأ . الصحيح من المذهب : أن الوطء عزل للوكيل . وعليه الأصحاب . وقيل : لا ينعزل به . وهو رواية في الفروع . ذكره في باب الوكالة . وقال : في بطلانها بقبلة خلاف . قوله ( ولا يطلق أكثر من واحدة ، إلا أن يجعل إليه ) جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز . وقيل : له أن يطلق أكثر من واحدة ، إن لم يحد له حدا . قال في الهداية ، والمستوعب : فله أن يطلق متى شاء وما شاء ، إلا أن يحد في ذلك حدا . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في النظم .