فائدتان :
إحداهما :
ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة . فإن فعل حرم ولم يقع . صححه
الناظم . وقيل : يحرم ويقع . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . حيث قال " وله أن يطلق متى شاء " . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمستوعب ، كما تقدم قريبا . وأطلقهما في المحرر ، والفروع .