صفحة جزء
قوله ( وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ) يعني قريبة عرفا ( ستر وبنى ، وإن كانت بعيدة عرفا ستر وابتدأ ) وهذا المذهب . وعليه الجمهور . وقيل يبني مطلقا . وقيل : لا يبني مطلقا . وقيل : إن انتظر من يناوله إياها لم تبطل ; لأنه انتظار واجد كانتظار المسبوق . وقال ابن حامد : إذا قدر على السترة في الصلاة ، فهل يستأنف أو يبني ؟ يخرج على المتيمم يجد الماء في الصلاة . وجوز للأمة إذا عتقت في الصلاة : البناء مع القرب ، وجها واحدا .

فائدة :

لو قال لأمته : إن صليت ركعتين مكشوفة الرأس فأنت حرة فصلت كذلك عاجزة عن سترة عتقت . وصحت الصلاة . ومع القدرة عليه تصح الصلاة ، دون العتق . قاله في الرعاية الكبرى .

فائدتان

إحداهما : حكم المعتقة في الصلاة حكم واجد السترة في الصلاة ، خلافا ومذهبا وتفصيلا على الصحيح . وتقدم كلام ابن حامد . وقال ابن تميم : ولو عتقت الأمة في الصلاة ، فهي كالعريان يجد السترة ، لكن حكمها في البناء مع العمل الكثير كمن سبقه الحدث . وكذا إن أطارت الريح سترا له واحتاج إلى عمل كثير . بخلاف العاري . إذ الصحيح فيه عدم تخريجه على من سبقه الحدث . انتهى .

ولو جهلت العتق ، أو وجوب السترة ، أو القدرة عليه : لزمها الإعادة . كخيار معتقة تحت عبد . ذكره القاضي وغيره . واقتصر عليه في الفروع ، وجزم به ابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية