[ ص: 446 ] الثانية : تقبل دعوى الزوج : أنه
رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق عند أصحابنا . قاله في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع . وذكر في المجرد ، والفصول في تعليق الوكالة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله نص في رواية
أبي الحارث : أنه لا يقبل إلا ببينة . وجزم به في الترغيب ،
والأزجي ، في عزل الموكل . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال : وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه . وعادة كثير من المصنفين ذكر الوكالة في الطلاق في آخر " باب صريح الطلاق ، وكنايته " عند قوله " أمرك بيدك " ونحوه