. قوله ( وإن
قال لامرأته : طلقي نفسك . فلها ذلك كالوكيل ) . إذا قال لها " طلقي نفسك " صح ذلك . كتوكيل الأجنبي فيه بلا نزاع . فإن نوى عددا ، فهو على ما نوى . وإن أطلق من غير نية : لم تملك إلا واحدة ، على ما يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، في آخر " باب صريح الطلاق وكنايته " ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هناك " لو
قال لها : طلقي نفسك . فقالت : اخترت نفسي " . ويأتي هناك ما تملك بقوله لها " طلاقك بيدك ، أو وكلتك في الطلاق " وصفة طلاقها ، وفروع أخر مستوفاة محررة .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن لها أن تطلق نفسها في مجلس الوكالة وبعده ما لم يبطل حكم الوكالة ، كالوكيل الأجنبي . و ك " أمرك بيدك " وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر ما في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . ورجحه في الكافي .
[ ص: 447 ]
قال في الرعايتين : وهو أولى . وجزم به
ابن منجا في شرحه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا قال لامرأته " طلقي نفسك " تقيد بالمجلس . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين . وجزم به في المنور . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع . ويأتي في آخر " باب صريح الطلاق وكنايته " في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " إذا قال لها : أمرك بيدك . أو اختاري نفسك ، هل يتقيد بالمجلس أو لا ؟ " وتأتي أيضا هذه المسألة هناك
.