قوله ( وإن )
( كتب طلاق امرأته ) . يعني : صريح الطلاق ( ونوى الطلاق : وقع ) . إذا كتب صريح الطلاق ، ونوى به الطلاق : وقع الطلاق . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم : وقع رواية واحدة . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصاحب الخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ; لأنه إما صريح ، أو كناية . وقد نوى به الطلاق . قال في الفروع : ويتخرج أنه لغو . اختاره بعض الأصحاب . بناء على إقراره بخطه . وفيه وجهان . قال : ويتوجه عليها صحة الولاية بالخط . وصحة الحكم به . انتهى .
قال في الرعاية : ويتخرج أنه لا يقع بخطه شيء ، ولو نواه . بناء على أن الخط بالحق ليس إقرارا شرعيا في الأصح . انتهى .
قلت : النفس تميل إلى عدم الوقوع بذلك . واختار في الرعاية الكبرى في حد الإقرار : أنه إظهار الحق لفظا أو كناية . وفي تعليق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ما تقولون في
العقود ، والحدود ، والشهادات : هل تثبت بالكتابة ؟ [ ص: 473 ] قيل : المنصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الوصية : تثبت . وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول . فيحتمل أن تثبت جميعها . لأنها في حكم الصريح . ويحتمل أن لا تثبت ; لأنه لا كناية لها ، فقويت . وللطلاق والعتق كناية ، فضعفا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا أدري أراد صحتها بالكناية ، أو تثبيتها بالظاهر . قال في الفروع : ويتوجه أنه أرادهما . قوله ( وإن لم ينو شيئا ، فهل يقع ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . خرجهما في الإرشاد . وأطلقهما في المغني ، والبلغة ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والنظم والفروع .
أحدهما : هو أيضا صريح . فيقع من غير نية . وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال
ناظم المفردات : أدخله الأصحاب في الصريح . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه وذكره
الحلواني عن الأصحاب . وصححه في التصحيح . قال في تجريد العناية : وقع ، على الأظهر . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
والثاني : أنه كناية . فلا يقع من غير نية . جزم به في الوجيز . قال في الرعاية : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب . تقدم تخريج بأنه لغو مع النية .