قوله ( وإن
كتبه بشيء لا يبين : لم يقع ) . هذا الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال في تجريد العناية : لم يقع على الأظهر . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال
أبو حفص : يقع
[ ص: 475 ] وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب .