قوله (
وشد الوسط بما يشبه شد الزنار ) يعني أنه يكره ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، ونص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه [ ص: 471 ] لا يكره إلا أن يشده لعمل الدنيا . فيكره .
نقله
ابن إبراهيم ، وجزم بعضهم بكراهة شده على هذه الصفة لعمل الدنيا . منهم
ابن تميم ، وصاحب الفائق . ويأتي كلامه في المستوعب .
تنبيهات
الأول : كراهة شد وسطه بما يشبه شد الزنار : لا تختص بالصلاة ، كالذي قبله . ذكره غير واحد . واقتصر عليه في الفروع ; لأنه يكره التشبه
بالنصارى في كل وقت . وقيل : يحرم التشبه بهم .
الثاني : مفهوم قوله " بما يشبه شد الزنار " أنه إذا كان لا يشبهه لا يكره ، وهو صحيح ، بل قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : يستحب ، نص عليه للخبر ، وأنه أستر للعورة ، وجزم به
ابن تميم بمنديل ، أو منطقة ونحوها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يكره الشد بالحياصة يعني للرجل قال في المستوعب : فإن شد وسطه بما يشبه الزنار كالحياصة ونحوها كره . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه كره المنطقة في الصلاة ، زاد بعضهم : وفي غير الصلاة . ونقل
حرب : يكره شد وسطه على القميص ; لأنه من زي
اليهود . ولا بأس به على القباء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لأنه من عادة المسلمين ، وجزم به في الحاوي . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال
ابن تميم : لا بأس بشد القباء في السفر على غيره ، نص عليه ، واقتصر عليه .
الثالث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : محل الاستحباب في حق الرجل . فأما المرأة : فيكره الشد فوق ثيابها ، لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها . انتهى .
قال
ابن تميم وغيره :
ويكره للمرأة في الصلاة شد وسطها بمنديل ومنطقة ونحوهما .