قوله ( فإن
قبلته بلفظ الكناية نحو " اخترت نفسي " . افتقر إلى نيتها أيضا ) . فإن
قبلته بلفظ الصريح ، بأن قالت ( طلقت نفسي ) : ( وقع من غير نية ) . لو
جعل ذلك لها بلفظ الكناية ، كقوله لها " اختاري نفسك " أو " أمرك بيدك " فهو توكيل منه لها . فإن أوقعته بالصريح ، كقولها " طلقت نفسي " فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا بالوقوع . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم : منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والمغني ،
والشارح . وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وتقدم قريبا رواية : أنه لو
خيرها . فقالت " طلقت نفسي ثلاثا " أنها تطلق ثلاثا . وحكى في الترغيب في الوقوع وجهين ، فيما إذا
أتى الزوج بالكناية . وأوقعت هي بالصريح ، كعكسها على ما يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعد هذا .