صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين ) ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، والنظم ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، [ ص: 474 ] ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمذهب الأحمد ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والآداب المنظومة لابن عبد القوي ، والوجيز ، والحاويين ، والمنور ، والمنتخب . وقدمه في الفروع ، والمحرر . قال الإمام أحمد : لا ينبغي . والوجه الثاني : لا يحرم ، بل يكره . وذكره ابن عقيل ، والشيخ تقي الدين رواية . وقدمه ابن تميم . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق .

فوائد :

الأول : لو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة : زالت الكراهة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : الكراهة باقية . ومثل ذلك صور الشجر ونحوه ، وتمثال .

التالي السابق


الخدمات العلمية