قوله ( ولا يجوز
لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين ) ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، والنظم ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ،
[ ص: 474 ] ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمذهب الأحمد ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والآداب المنظومة
لابن عبد القوي ، والوجيز ، والحاويين ، والمنور ، والمنتخب . وقدمه في الفروع ، والمحرر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لا ينبغي . والوجه الثاني : لا يحرم ، بل يكره . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
والشيخ تقي الدين رواية . وقدمه
ابن تميم . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق .
فوائد :
الأول : لو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة : زالت الكراهة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : الكراهة باقية . ومثل ذلك صور الشجر ونحوه ، وتمثال .