الثانية : يحرم
تصوير ما فيه روح . ولا يحرم
تصوير الشجر ونحوه . والتمثال مما لا يشابه ما فيه روح ، على الصحيح من المذهب . وأطلق بعضهم تحريم التصوير ، وهو من المفردات . وقال في الوجيز : ويحرم التصوير ، واستعماله . وكره
الآجري وغيره : الصلاة على ما فيه صورة . وقال في الفصول : يكره في الصلاة صورة ، ولو على ما يداس .
الثالثة : يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان ، وستر الجدار به ، وتصويره ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحرم . وحكي رواية ، وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح في باب الوليمة . ولا يحرم افتراشه ، ولا جعله مخدة بل ولا يكره فيها ، لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13128اتكأ على مخدة فيها صورة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . ويأتي ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب الوليمة .