صفحة جزء
قوله ( وإن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت ، ولم تحل إلا بنكاح جديد ، وتعود إليه على ما بقي من طلاقها ، سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وعنه : إن رجعت بعد نكاح زوج غيره : رجعت بطلاق ثلاث ، نقلها حنبل ، وتلقب هذه المسألة بالهدم ، وهو أن نكاح الثاني : هل يهدم نكاح الأول ، أم لا ؟ قاله الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية