قوله ( وإن
انقضت عدتها ولم يراجعها بانت ، ولم تحل إلا بنكاح جديد ، وتعود إليه على ما بقي من طلاقها ، سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن رجعت بعد نكاح زوج غيره : رجعت بطلاق ثلاث ، نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وتلقب هذه المسألة بالهدم ، وهو أن
نكاح الثاني : هل يهدم نكاح الأول ، أم لا ؟ قاله
الزركشي .