قوله ( فإن
لم تكن له بينة برجعتها : لم تقبل دعواه ، لكن إن صدقه الزوج الثاني بانت منه ، وإن صدقته المرأة : لم يقبل تصديقها ، لكن متى بانت منه عادت إلى الأول بغير عقد جديد ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال في الواضح : إن صدقته لم يقبل ، إلا أن يحال بينهما .
فائدة :
لا يلزمها مهر الأول له إن صدقته ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يلزمها ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقال في الواضح : إن صدقته : لزمها للثاني مهرها أو نصفه ،
[ ص: 161 ] وهل يؤمر بطلاقها ؟ فيه روايتان . انتهى . فإن مات الأول والحالة هذه ، وهي في نكاح الثاني فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ومن تبعه : ينبغي أن ترثه ; لإقراره بزوجيتها وتصديقها له ، وإن ماتت : لم يرثها لتعلق حق الثاني بالإرث ، وإن مات الثاني : لم ترثه لإنكارها صحة نكاحه ، قال
الزركشي :
قلت : ولا يمكن من تزويج أختها ولا أربع سواها .