قوله ( وهل يجوز
ترك الاستقبال في التنفل للماشي ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الكافي والشرح ،
وابن منجى في شرحه ،
والزركشي ، إحداهما : يجوز . وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، ونظم نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وصححه في التصحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ،
وابن تميم ،
والناظم قال في الفروع : وعلى الأصح : وماشيا وقدمه في المحرر ، والفائق واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والرواية الثانية : لا يجوز ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، ونصها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني للخلاف .
[ ص: 5 ] فعلى المذهب : تصح الصلاة إلى القبلة بلا خلاف أعلمه ، ويأتي الجواب عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة " . ويركع ويسجد فقط إلى القبلة ، ويفعل الباقي إلى جهة سيره على الصحيح من المذهب في ذلك كله قدمه في المغني والشرح ، والفروع ، وشرح الهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، والرعاية ،
وابن منجى وشرحه واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقيل : يومئ بالركوع والسجود إلى جهة سيره كراكب . اختاره
الآمدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وقيل : يمشي حال قيامه إلى جهته ، وما سواه يفعله إلى القبلة غير ماش ، بل يقف ، ويفعله ، وأطلقهن
ابن تميم .