قوله ( الخامس :
من ارتفع حيضها ، لا تدري ما رفعه : اعتدت سنة . تسعة أشهر للحمل ، وثلاثة للعدة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : تعتد للحمل أكثر مدته . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . ويحتمل أن تعتد للحمل أربع سنين . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية .
فائدة :
لا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد السنة وقبل العقد . على الصحيح من المذهب . قال
الزركشي : أصح الوجهين أنها لا تنتقل إلى الحيض للحكم بانقضاء العدة وقدمه في المحرر ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : تنتقض ، فتنتقل إلى الحيض . جزم به
ابن عبدوس في تذكرته ، والمنور ، والمستوعب .
[ ص: 286 ] وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع .
تنبيه :
قوله ( وإن كانت أمة : اعتدت بأحد عشر شهرا ) . هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن
عدة الأمة التي يئست من الحيض ، أو لم تحض : شهران على ما تقدم . وإن قلنا : عدتها ثلاثة أشهر فهي كالحرة . وإن قلنا : عدتها شهر ونصف ، فتعتد بعشرة أشهر ونصف . وإن قلنا : عدتها شهر ، فبعشرة أشهر . وهذا الأخير جزم به
ناظم المفردات . وهو منها .
قوله ( وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض ، والمستحاضة الناسية : ثلاثة أشهر ) .
عدة الجارية الحرة التي أدركت ولم تحض : ثلاثة أشهر . والأمة شهران . على الصحيح من المذهب كالآيسة . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عدتها كعدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ، على ما تقدم . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . قاله في الفروع . قال
الزركشي : اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وفي غيره ، وعامة أصحابه ،
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما
والشيرازي ،
وابن البنا . وهذه الرواية نقلها
أبو طالب . لكن قال
أبو بكر . خالف
أبو طالب أصحابه . والصحيح من المذهب : أن
عدة المستحاضة الناسية لوقتها ، والمبتدأة المستحاضة : ثلاثة أشهر كالآيسة . وعليه أكثر الأصحاب .
[ ص: 287 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تعتد سنة كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه . وقدمه
ناظم المفردات في المستحاضة الناسية . وهو منها . وقال في عمد الأدلة : المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر .
فائدة :
لو كانت المستحاضة لها عادة أو تمييز ، فإنها تعمل بذلك . وإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين ، أو أربعين يوما ونسيت وقتها ، فعدتها : ثلاثة أمثال ذلك . نص عليه . وقاله الأصحاب .
قوله ( فأما التي
عرفت ما رفع الحيض من مرض ، أو رضاع ، ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية
صالح ،
وأبي طالب ،
وابن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تنتظر زواله . ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه ، ومن تابعه منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه . وهو ظاهر عيون المسائل ، والكافي .
قلت : وهو الصواب . ونقل
ابن هانئ : أنها تعتد بسنة . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إن كانت لا تحيض ، أو ارتفع حيضها ، أو صغيرة : فعدتها ثلاثة أشهر . ونقل
أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض تستبرأ بتسعة أشهر للحمل وشهر للحيض .
[ ص: 288 ] واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن علمت عدم عوده فكآيسة ، وإلا اعتدت سنة .