صفحة جزء
قوله ( ومن طلقها زوجها ، أو مات عنها ، وهو غائب عنها : فعدتها من يوم مات أو طلق ، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وعنه : ( إن ثبت ذلك ببينة ) أو كانت بوضع الحمل : فكذلك . وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية