قوله (
ولا يجب في نكاح فاسد ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع : المنصوص يلزم الإحداد في نكاح فاسد . وجزم به في القواعد الأصولية ، وقال : نص عليه في رواية
أحمد بن محمد البرائي .
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
ومحمد بن أبي موسى .
قوله ( وسواء في الإحداد المسلمة والذمية ) . وهو المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال
ابن القيم رحمه الله في الهدي : الذين ألزموا به الذمية لا يلزمونها به في عدتها من الذمي . فصار هذا كعقودهم . قال في الفروع : كذا قال .