قوله (
ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب ، وإن كان حسنا ، ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي ، ونحوه ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يحرم الأبيض المعد للزينة . وما هو ببعيد . فإن بعضها أعظم مما منعت منه من غيره . وقال في الترغيب : لا يحرم في الأصح ملون لدفع وسخ ، كأسود وكحلي . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي .
فائدة :
هل تمنع من الذي صبغ غزله ثم نسج أم لا ؟ فيه احتمالان مطلقان . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والزركشي . بناء على تفسير العصب المستثنى في الحديث بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75667إلا ثوب عصب } . وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو ما صبغ غزله قبل نسجه . فيباح ذلك . وصحح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : أنه نبت ينبت في
اليمن تصبغ به الثياب . ونقلاه عن صاحب الروض الأنف . وصححا أن ما صبغ غزله يحرم عليها لبسه . وأنه ليس بعصب . والمذهب : يحرم ما صبغ غزله ثم نسج . قدمه في الفروع .