قوله (
والفرض في القبلة : إصابة العين لمن قرب منها ) بلا نزاع ، وألحق الأصحاب بذلك
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما قرب منه قال
الناظم : وفي معناه كل موضع ثبت أنه صلى فيه صلوات الله وسلامه عليه إذا ضبطت جهته ، وألحق
الناظم بذلك أيضا مسجد
الكوفة قال : لاتفاق الصحابة عليه ، ولم يذكره الجمهور ، وقال في النكت : وفيما ، قاله
الناظم نظر ; لأنهم لم يجمعوا عليه ، وإنما أجمع عليه طائفة منهم وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه وجماعة : عدم الإلحاق في ذلك كله ، وإليه ميل بعض مشايخنا ، وكان ينصره ، وقال
الشارح : وفيما قاله الأصحاب نظر ونصره غيره .
فوائد . الأولى : يلزمه
استقبال القبلة ببدنه كله ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : ويجزئ ببعضه أيضا اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، الثانية : المراد بقوله " لمن قرب منها " المشاهد لها . ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث ، كالجدران ونحوها فلو تعذر إصابة العين للقريب ، كمن هو خلف جبل ونحوه ، فالصحيح من المذهب : أنه يجتهد إلى عينها . وعنه أو إلى جهتها ، وذكر جماعة من الأصحاب : إن تعذر إصابة العين للقريب فحكمه حكم البعيد ، وقال في الواضح : إن قدر على الرؤية ، إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره ، فهو كمشاهد ، وفي رواية : كبعيد .
الثالثة : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أن "
الحجر " من البيت ، وقدره ستة أذرع وشيء ، قاله في التلخيص وغيره ، وقال
ابن أبي الفتح : سبعة وقدم
ابن تميم وصاحب الفائق جواز التوجه إليه وصححه في الرعاية ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
قال
الشيخ تقي الدين : هذا قياس المذهب
[ ص: 9 ] والدار في حدود البيت ستة أذرع وشيء قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : يجوز التوجه إليه في الصلاة ، وقال
ابن حامد : لا يصح التوجه إليه وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في النسخ . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في المكي ، وأما صلاة النافلة : فمستحبة فيه ، وأما الفرض : فقال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : لم أر به نقلا والظاهر : أن حكمها حكم
الصلاة في الكعبة . انتهى .
قلت : يتوجه الصحة فيه ، وإن منعنا الصحة فيها .