قوله ( وإن
احتاجت إلى من يخدمها ، لكون مثلها لا تخدم نفسها ، أو لمرضها : لزمه ذلك ) . إذا احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها لزمه ذلك . بلا خلاف أعلمه .
قلت : وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كان قادرا على ذلك . إذ لا يزال الضرر بالضرر . وإن كان لمرضها : لزمه ذلك أيضا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وقال في الترغيب : لا يلزمه . وقال في الرعايتين : وقيل : لا يلزمه إخدام مريضة ولا أمة . وقيل : غير جميلة . انتهى .
فائدة :
لا يلزمه
أجرة من يوضئ مريضه ، بخلاف رقيقه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي . واقتصر عليه في الفروع .
[ ص: 358 ] تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يجوز أن يكون الخادم كتابية . وهو صحيح وهو المذهب . وهو ظاهر كلام أكثرهم . وصححه في المغني ، والشرح . قال في الفروع : ويجوز كتابية في الأصح إن جاز نظرها . وقيل : يشترط في الخادم الإسلام . وأطلقهما في الكافي ، والرعاية الكبرى . فعلى المذهب : هل يلزمها قبولها ؟ على وجهين ، كالوجهين فيما إذا قال " أنا أخدمك " وأطلقهما في الفروع . والصواب : اللزوم . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
قوله (
وتلزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين ) . وكذا كسوته . قال الأصحاب : مع خف وملحفة للخروج .
قوله ( إلا في النظافة ) . لا يلزم الزوج للخادم ما يعود بنظافتها . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : والأشهر سوى النظافة . وقيل : يلزمه أيضا .
فائدة :
إن كان الخادم له أو لها : فنفقته عليه . قال في الرعاية : وكذا
نفقة المؤجر والمعار في وجه . قال في الفروع : كذا قال . وهو ظاهر كلامهم . ولم أجده صريحا . وليس بمراد في المؤجر . فإن نفقته على مالكه .
[ ص: 359 ] وأما في المعار : فيحتمل . وسبقت المسألة في آخر الإجارة .
وقوله ( في وجه ) يدل أن الأشهر خلافه . ولهذا جزم به في المعار في بابه . انتهى . قوله (
ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . واختار في الرعاية : لا يكفي خادم مع الحاجة إلى أكثر منه . انتهى . وقيل : يلزمه أكثر من خادم بقدر حالها .
فائدة :
إن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما . وإن كان ملكه ، أو استأجره ، أو استعاره : فتعيينه إليه . قاله الأصحاب .