صفحة جزء
قوله ( وعليه دفع النفقة إليها في صدر نهار كل يوم . إلا أن يتفقا على تأخيرها ، أو تعجيلها مدة قليلة ، أو كثيرة : فيجوز ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يلزمه تمليك ، بل ينفق ويكسو بحسب العادة . فإن الإنفاق بالمعروف ليس هو التمليك . وقال في الانتصار : لا يسقط فرضه عمن زوجته صغيرة أو مجنونة إلا بتسليم ولي أو بإذنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية