صفحة جزء
قوله ( وإذ قبضتها ، فسرقت ، أو تلفت : لم يلزمه عوضها ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . لأنها تمليك . قال في الفروع : فإن سرقت أو بليت فلا بدل في الأصح . وجزم به في الوجيز ، والنظم ، والهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يلزمه عوضها . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : هي إمتاع . فيلزمه بدلها ككسوة القريب وقال في الكافي : فإن بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها : لزمه بدلها . لأن ذلك من تمام كسوتها . وإن تلفت قبله : لم يلزمه بدلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية