الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا انقضت السنة ، وهي صحيحة : فعليه كسوة السنة الأخرى ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يلزمه . وهو لأبي الخطاب في الهداية . [ ص: 373 ] قلت : وهو قوي جدا . قال في الرعاية : إن قلنا هي تمليك : لزمه . وإن قلنا إمتاع : فلا ، كالمسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط . ونحو ذلك . وأطلقهما في الشرح . وقال في الكافي : وإن مضى زمان تبلى فيه ولم تبل : ففيه وجهان .

أحدهما : لا يلزمه بدلها . لأنها غير محتاجة إلى الكسوة .

والثاني : يجب . لأن الاعتبار بالمدة ، بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم يلزمه بدلها . فائدتان

إحداهما : تملك المرأة الكسوة بقبضها ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا تملكها . والمسألتان المتقدمتان مبنيتان على هذا الخلاف .

الثانية : حكم الغطاء والوطاء ونحوهما حكم الكسوة فيما تقدم ، خلافا ومذهبا . واختار ابن نصر الله في حواشيه : أن ذلك يكون إمتاعا لا تمليكا .

التالي السابق


الخدمات العلمية