قوله ( إلا أن
تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال . فلها ذلك ، وتجب نفقتها ) . هذا المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ،
والزركشي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وقال : وظاهر كلام جماعة : لا نفقة لها . ذكره في " كتاب الصداق " .
قوله ( وإن كان بعده : فعلى وجهين ) . وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في هذا الكتاب أيضا في آخر " كتاب الصداق " . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم .
أحدهما : لا تملك المنع . فلا نفقة لها إذا امتنعت . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : واختاره الأكثر . قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ،
وابن شاقلا . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : لها ذلك . فيجب لها النفقة . اختاره
ابن حامد . وتقدم نظير ذلك في آخر " كتاب الصداق " .
تنبيه :
قوله ( بخلاف الآجل ) . يعني : أنها لا تملك منع نفسها إذا كان الصداق مؤجلا . فلو فعلت لم يكن لها عليه نفقة .
[ ص: 379 ] وظاهره : سواء حل الأجل أو لا . واعلم أن المؤجل لا يخلو : إما أن يحل قبل الدخول أو لا . فإن لم يحل قبل الدخول : فليس لها الامتناع . فلو امتنعت لم يكن لها نفقة بلا نزاع . وإن حل قبل الدخول : لم تملك ذلك . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقيل : لها الامتناع . ويجب لها النفقة . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وأطلقهما
الزركشي .