قوله ( وإذا
صلى البصير في حضر فأخطأ ، أو صلى الأعمى بلا دليل : أعاد ) الصحيح من المذهب : أن البصير إذا صلى في الحضر فأخطأ عليه الإعادة مطلقا ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعيد إذا كان عن اجتهاد . احتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بقضية أهل
قباء ، وتقدم أن
ابن الزاغوني حكى رواية : أنه يجتهد ولو في الحضر .
[ ص: 16 ] تنبيهات . الأول : مفهوم كلامه : أن البصير إذا صلى في الحضر ولم يخطئ أنه لا يعيد ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وقيل : يعيد ، لأنه ترك فرضه ، وهو السؤال . الثاني : ظاهر كلامه : أن
مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام كغيرهما في ذلك . وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وصرح به
ابن تميم ، وغيره قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : ومكي كغيره ، على ظاهر كلامه ; لأنه قال في رواية
صالح " قد تحرى " فجعل العلة في الإجزاء وجود التحري ، وهذا موجود في المكي ، وعلى أن المكي إذا علم بالخطأ فهو راجع من اجتهاد إلى يقين . فينقض اجتهاده
كالحاكم إذا اجتهد ثم وجد النص ، وفي الانتصار : لا نسلمه ، والأصح تسليمه . الثالث : لو
كان البصير محبوسا لا يجد من يخبره تحرى وصلى ولا إعادة ، قاله
أبو الحسن التميمي وجزم به في الشرح ، ويأتي كلام
أبي بكر قريبا .