قوله ( وإن
اشترك جماعة في قطع طرف ، أو جرح موجب للقصاص ، وتساوت أفعالهم ، مثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا ، حتى تبين : فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين ) وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
والشارح : هذا أشهر الروايتين وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
الزركشي : هذا المذهب وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع . وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا قصاص عليهم . والحكم هنا كالحكم في قتل الجماعة بالواحد . على ما تقدم في " كتاب الجنايات " وشرطه ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . أما لو تفرقت أفعالهم ، أو قطع كل إنسان من جانب : فلا قصاص . رواية واحدة كما قال فائدة : قال
ابن منجا في شرحه : لو
حلف كل واحد منهم " أنه لا يقطع يد أحد " حنث بهذا الفعل . وكذا قال
أبو البقاء : إن كلا منهم قاطع . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره .
[ ص: 30 ] وقال
أبو البقاء : إن كلا منهم قاطع لجميع اليد .