قوله (
وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية . فلو
قطع إصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها ، وسقطت من مفصل ، أو تآكلت اليد وسقطت من الكوع : وجب القصاص في ذلك ) بلا نزاع أعلمه . وهو من مفردات المذهب . ( وإن شل ففيه ديته دون القصاص ) على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وقدمه في الفروع . وقال
ابن أبي موسى : لا قود بنقصه بعد برئه .