قوله (
وسراية القود غير مضمونة . فلو
قطع اليد قصاصا ، فسرى إلى النفس : فلا شيء على القاطع ) بلا نزاع . لكن لو
اقتص قهرا مع حر أو برد ، أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه : لزمه بقية الدية على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وصححه في الرعايتين وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يلزمه نصف الدية وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل :
من له قود في نفس وطرف . فقطع طرفه فسرى . أو صال من عليه الدية ، فدفعه دفعا جائرا ، فقتله : هل يكون مستوفيا لحقه كما يجزئ إطعام مضطر عن كفارة قد وجب عليه بدله له . وكذا من دخل مسجدا وصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد ؟ فيه احتمالان .