صفحة جزء
قوله ( وسراية القود غير مضمونة . فلو قطع اليد قصاصا ، فسرى إلى النفس : فلا شيء على القاطع ) بلا نزاع . لكن لو اقتص قهرا مع حر أو برد ، أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه : لزمه بقية الدية على الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع وصححه في الرعايتين وعند القاضي يلزمه نصف الدية وقال ابن عقيل : من له قود في نفس وطرف . فقطع طرفه فسرى . أو صال من عليه الدية ، فدفعه دفعا جائرا ، فقتله : هل يكون مستوفيا لحقه كما يجزئ إطعام مضطر عن كفارة قد وجب عليه بدله له . وكذا من دخل مسجدا وصلى قضاء ونوى كفاه عن تحية المسجد ؟ فيه احتمالان .

التالي السابق


الخدمات العلمية