صفحة جزء
قوله ( ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه ) . [ ص: 31 ] الصحيح من المذهب : أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . بل وظاهر كلام الأصحاب . قال في الفروع : ويحرم القود قبل برئه على الأصح . وعنه : لا يحرم . وهو تخريج في المغني ، والشرح من قولنا : إنه إذا سرى إلى السن يفعل به كما فعل .

فائدة : قوله ( فإن ) ( اقتص ) قبل ذلك بطل حقه ( من سراية جرحه فلو سرى إلى نفسه : كان هدرا ) . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : لأنه قد دخله العفو بالقصاص . وهو من المفردات .

التالي السابق


الخدمات العلمية