قوله (
ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه ) .
[ ص: 31 ] الصحيح من المذهب : أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . بل وظاهر كلام الأصحاب . قال في الفروع : ويحرم القود قبل برئه على الأصح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحرم . وهو تخريج في المغني ، والشرح من قولنا : إنه إذا سرى إلى السن يفعل به كما فعل .
فائدة : قوله ( فإن )
( اقتص ) قبل ذلك بطل حقه ( من سراية جرحه فلو سرى إلى نفسه : كان هدرا ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى : لأنه قد دخله العفو بالقصاص . وهو من المفردات .