[ ص: 58 ] باب مقادير ديات النفس
قوله (
دية الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة ، أو ألف مثقال ، أو اثنا عشر ألف درهم . فهذه الخمس أصول في الدية . إذا
أحضر من عليه الدية شيئا منه : لزمه قبوله ) . هذا المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يختلف المذهب : أن أصول الدية هذه الخمس . قال
ابن منجا في شرحه : هذه الرواية هي الصحيحة من المذهب . قال
الناظم : هذا المشهور من نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وصححه في الهداية ، والمذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم وكون البقر والغنم من أصول الدية من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن الإبل هي الأصل خاصة . وهذه أبدال عنها . فإن قدر على الإبل أخرجها . وإلا انتقل إليها . قال
ابن منجا في شرحه : وهذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل . قال
الزركشي : هي أظهر دليلا ، ونصره . وهي ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . حيث لم يذكر غيرها . وقال جماعة من الأصحاب ، على هذه الرواية : إذا
لم يقدر على الإبل انتقل إليها . وكذا لو زاد ثمنها . وقال في العمدة : دية الحر المسلم ألف مثقال ، أو اثنا عشر ألف درهم . أو مائة من الإبل . ولم أره لغيره .