قوله ( وإن نوى الإمامة صح في النفل ) يعني : إذا
أحرم منفردا ، ثم نوى الإمامة ، فإنه يصح في النفل . وهذا إحدى الروايتين نص عليه واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشيخ تقي الدين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه وجزم به في الشرح ، والوجيز ، والإفادات ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى قال في الفروع : وهو المنصوص ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وهو من المفردات ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم قوله ( ولم تصح في الفرض ) وهو المذهب ، وعليه الجمهور . قال في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد : اختاره الأكثر
[ ص: 30 ] وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وغيرهم . وهو من المفردات .