فوائد . الأولى : لو
نوى الإمامة ظانا حضور مأموم : صح ، وإن شك لم يصح فلو ظن حضوره فلم يحضر ، أو
أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه ، أو عين إماما أو مأموما ، وقيل : إن ظنهما وقلنا : لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح ، وقيل : يصح منفردا كانصراف الحاضر بعد دخوله معه قال بعض الأصحاب : وإن
عين جنازة فأخطأ فوجهان قال
الشيخ تقي الدين : إن عين وقصده خلف من حضر ، وعلى من حضر : صح ، وإلا فلا .
الثانية : إذا
بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا ; لأنها لا هي منها ولا متعلقة بها ، بدليل السهو ، وعلمه بحدثه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل ، وذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني قياس المذهب الثالثة :
تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره على الصحيح
[ ص: 31 ] من المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه : اختاره الأكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تبطل صححه
ابن تميم ، فعليها يتمونها فرادى وقدمه في الفروع . وقال والأشهر أو جماعة ، وكذا جماعتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تبطل بترك فرض من الإمام ، وفي منهى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، كحدث :
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه روايتان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : تبطل بترك شرط من الإمام أو ركن ، أو تعمد مفسد ، وإلا فلا ، على أصح الروايتين