قوله ( وإن
رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال : فله ذلك ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في المحرر ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، وغيرهم . وزاد في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي ، والبلغة ، وغيرهم : وبالأيدي أيضا . وهو مذكور في الحديث وكذلك استدل الشراح بذلك . وقال في التبصرة : لا يجزئ بطرف ثوب ونعل . . وفي الموجز : لا يجزئ بيد وطرف ثوب .
[ ص: 158 ] وقال في الوسيلة ، يستوفى بالسوط في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، وقدمه في المغني ، ونصره . وهو ظاهر كلامه في الكافي . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ،
والشريف أبي جعفر والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهم . حيث قالوا : يضرب بسوط .