قوله ( وأما حقوق الآدميين : فتستوفى كلها ، سواء كان فيها قتل أو لم يكن . ويبدأ بغير القتل . وإن اجتمعت مع حدود الله : بدئ بها ) . وبالأخف وجوبا ، قدمه في الفروع . وفي المغني : إن بدئ بغيره جاز . فإذا
زنى ، وشرب ، وقذف ، وقطع يدا : قطعت يده أولا ، ثم حد للقذف ، ثم للشرب ، ثم للزنا . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يؤخر القطع . ويؤخر حد الشرب عن حد القذف إن قيل : هو أربعون . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قوله (
ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب مطلقا ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
[ ص: 166 ] وقيل : إن
طلب صاحب قتل جلده قبل برئه من قطع : فوجهان .