قوله ( ومن
قتل ، أو أتى حدا خارج الحرم . ثم لجأ إليه : لم يستوف منه فيه ) . وكذلك لو لجأ إليه حربي أو مرتد . وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه الأصحاب كحيوان صائل مأكول . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهو من مفردات المذهب في الحدود . ووافق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في الحدود . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يؤخذ بدون القتل . هكذا قال في الفروع . وقال في الرعاية فيمن لجأ إلى
الحرم من قاتل وآت حدا لا يستوفى منه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يستوفى فيه كل حد وقود مطلقا غير القتل . قال : وكذا الخلاف في الحربي الملتجئ إليه ، والمرتد ، ولو ارتد فيه .
[ ص: 168 ] قال في الفروع : وظاهر كلامهم : لا يعني أن المرتد فيه يقتل فيه . تنبيهان : الأول : ظاهر قوله ( ولكن لا يبايع ولا يشارى ) . أنه لا يكلم ، ولا يواكل ، ولا يشارب . وهو ظاهر كلام جماعة . وقال في المستوعب ، والرعاية : ولا يكلم أيضا . ونقله
أبو طالب . وزاد في الروضة : لا يواكل ولا يشارب . الثاني : الألف واللام في "
الحرم " للعهد . وهو
حرم مكة . فأما
حرم المدينة : فليس كذلك على الصحيح من المذهب . وذكر في التعليق وجها : أن حرمها
كحرم مكة . قوله ( وإن فعل ذلك في
الحرم : استوفي منه فيه ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وذكر جماعة فيمن لجأ إلى داره حكمه حكم من لجأ إلى
الحرم من خارجه .