قوله ( ومن
أتى بهيمة : فعليه حد اللوطي عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ) . وهو رواية منصوصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والرعايتين ، ونظم المفردات . وهو منها ، واختاره
الشيرازي ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر : أنه يعزر . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وأطلقهما في تذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، والمذهب ، والشرح . قال في عيون المسائل : يجب الحد في رواية . وإن سلمنا في رواية ، فلأنه لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة ، بخلاف اللواط . قال في الفروع : كذا قال . قال : وظاهره لا يجب ذلك ولو وجب الحد ، مع أنه احتج لوجوب الحد باللواط بوجوب ذلك به . وظاهره : يجب ذلك وإن لم يجب الحد . قال في الفروع : وهذا هو المشهور . والتسوية أولى ، مع أن ما ذكره من عدم وجوب ذلك غريب . انتهى .
قوله ( وتقتل البهيمة ) . هذا الصحيح من المذهب .
[ ص: 179 ] قال في الفروع : وتقتل البهيمة على الأصح ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، وغيرهم ، واختاره
الشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . قال
أبو بكر : الاختيار قتلها . فإن تركت فلا بأس . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تقتل ، قدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . وأطلقها في الرعايتين . وقيل : إن كانت تؤكل ذبحت وإلا فلا .
تنبيه : محل الخلاف عند صاحب المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم : إذا قلنا إنه يعزر . فأما إن قلنا إن حده كحد اللوطي : فإنها تقتل قولا واحدا . واقتصر عليه
الزركشي ، وظاهر كلام
الشارح وجماعة : أن الخلاف جار سواء قلنا إنه يعزر ، أو حده كحد اللوطي . فائدتان إحداهما : لا تقتل البهيمة إلا بالشهادة على فعله بها ، أو بإقراره إن كانت ملكه .
الثانية : قيل في تعليل قتل البهيمة : لئلا يعير فاعلها لذكره برؤيتها . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37554من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه . واقتلوا البهيمة . قالوا : يا رسول الله ، ما بال البهيمة ؟ قال : لئلا يقال : هذه هذه } .
[ ص: 180 ] وقيل في التعليل : لئلا تلد خلقا مشوها . وبه علل
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة . وقيل : لئلا تؤكل . أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في تعليله .