صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله " أو وطئ جارية ولده " فلا حد عليه : أنه لو وطئ جارية والده : أن عليه الحد . وهو صحيح . فلو وطئ جارية أحد أبويه : كان عليه الحد على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحد ، بل يعزر بمائة جلدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية