صفحة جزء
قوله ( أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا ، فوطئها فعليها الحد ) . [ ص: 188 ] تحد العاقلة بتمكينها المجنون من وطئها . بلا نزاع . وإن مكنت صغيرا ، بحيث لا يحد لعدم تكليفه : فعليها الحد على الصحيح قدمه في الفروع ، واختاره المصنف . وقيل : إن كان ابن عشر حدت ، وإلا فلا ، اختاره القاضي ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وتقدم ما اختاره المصنف أيضا . فائدة : لو مكنت من لا يحد لجهله ، أو مكنت حربيا مستأمنا ، أو استدخلت ذكر نائم : فعليها الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية