الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يثبت إلا بشيئين ) أي بأحد شيئين . ( أحدهما : أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والحاوي . ، والكافي والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وفي مختصر ابن رزين : يقر بمجلس واحد . وسأله الأثرم : بمجلس أو مجالس ؟ قال : الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس ، إلا عن ذلك الشيخ بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه وذلك منكر الحديث . قوله ( وهو بالغ عاقل ) . فلا يصح إقرار الصبي والمجنون . وفي معناهما : من زال عقله بنوم أو إغماء ، أو شرب دواء ، وكذا مسكر . [ ص: 189 ] قطع به المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وهو ظاهر كلام الخرقي . ومقتضى كلام المجد وغيره جريان الخلاف فيه . ويأتي حكم إقراره بما هو أعم من ذلك في " كتاب الإقرار " . ويلحق أيضا بهما الأخرس في الجملة . فإن لم تفهم إشارته : لم يصح إقراره . وإن فهمت إشارته ، فقطع القاضي بالصحة ، وجزم به في الرعايتين ، والحاوي . وذكر المصنف احتمالا بعدمها . ويلحق أيضا بهما المكره . فلا يصح إقراره ، قولا واحدا .

تنبيه : ظاهر قوله ( ويصرح بذكر حقيقة الوطء ) . أنه لا يشترط ذكر من زنى بها . وهو ظاهر كلام غيره . وهو المذهب ، قدمه في الفروع ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والزركشي . وعنه : يشترط أن يذكر من زنى بها . قال في الرعاية الكبرى : وهي أظهر . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلق في الترغيب ، وغيره : روايتين . قاله في الفروع . وصاحب الرعايتين ، والحاوي إنما حكيا الخلاف فيما إذا شهد على إقراره أربعة رجال : هل يشترط أن يعين من زنى بها أم لا ؟ وصاحب الفروع حكى كما ذكرها أولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية