قوله ( أو
أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا ، فوطئها فعليها الحد ) .
[ ص: 188 ] تحد العاقلة بتمكينها المجنون من وطئها . بلا نزاع . وإن مكنت صغيرا ، بحيث لا يحد لعدم تكليفه : فعليها الحد على الصحيح قدمه في الفروع ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقيل : إن كان ابن عشر حدت ، وإلا فلا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وتقدم ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا . فائدة : لو
مكنت من لا يحد لجهله ، أو مكنت حربيا مستأمنا ، أو استدخلت ذكر نائم : فعليها الحد .