فائدة : لو
شهد أربعة على إقراره أربعا بالزنا : ثبت الزنا . بلا نزاع . ولا يثبت بدون أربعة على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 190 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يثبت باثنين . ويأتي هذا في أقسام المشهود به . ولو
شهد أربعة على إقراره أربعا ، فأنكر ، أو صدقهم مرة : فلا حد عليه على الصحيح من المذهب . وهو رجوع ، وجزم به في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحد . وقال في الترغيب : لو صدقهم لم يقبل رجوعه . وأطلقهما في الفروع .
تنبيه : قولي " وصدقهم مرة " هكذا قال في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال
الناظم : إذا صدقهم دون أربع مرات . وهو مراد غيره . ولذلك قالوا لو صدقهم أربعا : حد . فعلى المذهب : لا يحد الشهود على الصحيح من المذهب ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم وقدمه في الفروع . وذكر في الترغيب روايتين : إن أنكروا ، أنه لو صدقهم : لم يقبل رجوعه .