قوله ( وإن
شهد أربعة على رجل : أنه زنى بامرأة ، فشهد أربعة آخرون على الشهود : أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه . وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والمحرر ، والفروع . إحداهما : يحد الشهود الأولون للزنا . وهو الصحيح من المذهب . قال
الناظم : هذا الأشهر ، واختاره
أبو بكر [ ص: 199 ] وصححه في التصحيح ، والنظم ، وجزم به في المستوعب . والرواية الثانية : لا يحدون للزنا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المغني ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وعلى كلا الروايتين : يحدون للقذف على إحدى الروايتين ، وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية : لا يحدون للقذف . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .