الثانية : هل
تصرف الإمام عن الناس بطريق الوكالة لهم ، أم بطريق الولاية ؟ فيه وجهان ، وخرج
الأمدي روايتين ، بنى على أن خطأه : هل هو في بيت المال . أو على عاقلته ؟ واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : أنه متصرف بالوكالة لعمومهم . وذكر في الأحكام السلطانية : روايتين في انعقاد إمامته بمجرد القهر .
[ ص: 311 ] قال في القاعدة الحادية والستين : وهذا يحسن أن يكون أصلا للخلاف في الولاية والوكالة أيضا . وينبني على هذا الخلاف انعزاله بالعزل . ذكره
الآمدي . فإن قلنا " هو وكيل " فله عزل نفسه . وإن قلنا " هو وال " لم ينعزل بالعزل ، ولا ينعزل بموت من تابعه . وهل لهم عزله ؟ إن كان بسؤاله : فحكمه حكم عزل نفسه . وإن كان بغير سؤاله : لم يجز بغير خلاف . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره .